كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: بِزَعْمِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِحَقِّهِ وَضَمِيرُهُمَا لِلْمُقَرِّ لَهُ.
(قَوْلُهُ: أَوْ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: إحْدَاهُمَا بِأَنَّهُ غَصَبَهُ إلَخْ لَا عَلَى قَوْلِهِ: أَنَّهُ غَصَبَهُ. إلَخْ وَإِنْ أَوْهَمَهُ مَزْجُهُ.
(قَوْلُهُ: مِنْهُ) أَيْ الثَّالِثِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَوْ وَسَلَّمَهُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى وَهُوَ إلَخْ وَكَانَ الْأَوْلَى حَذْفُ الْوَاوِ لِيَصِيرَ كَقَوْلِهِ أَوْ تَسَلَّمَهُ إلَخْ عَطْفًا عَلَى وَهُوَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: بِغَيْرِ يَدِهِ) أَيْ مَنْ يُدَّعَى عَلَيْهِ الْبَيْعُ وَقَوْلُهُ: وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ فِي يَدِهِ لَمْ يَحْتَجْ أَيْ فِي تَصْحِيحِ الدَّعْوَى لِذِكْرِ ذَلِكَ أَيْ قَوْلِهِ: وَهُوَ يَمْلِكُهُ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: كَمَا يَأْتِي) أَيْ فِي التَّنْبِيهِ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَوَزَنَ لَهُ. إلَخْ) بِفَتْحِ الزَّايِ يَتَعَدَّى بِاللَّامِ كَمَا اسْتَعْمَلَهُ الْمُصَنِّفُ وَبِنَفْسِهِ وَهُوَ الْأَفْصَحُ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ اخْتَلَفَ تَارِيخُ) كَأَنْ شَهِدَتْ إحْدَى الْبَيِّنَتَيْنِ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ فِي رَجَبٍ وَالْأُخْرَى أَنَّهُ اشْتَرَاهُ فِي شَعْبَانَ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ حَكَمَ لِلْأَسْبَقِ) أَيْ وَيُطَالِبُهُ الْآخَرُ بِالثَّمَنِ مُغْنِي عِبَارَةُ سم أَيْ وَيَلْزَمُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِلْآخَرِ دَفْعُ ثَمَنِهِ لِثُبُوتِهِ بِبَيِّنَةٍ مِنْ غَيْرِ تَعَارُضٍ فِيهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَكَلَامُ الرَّوْضِ صَرِيحٌ فِيهِ ثُمَّ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ أَيْ الْحُكْمِ لِلْأَسْبَقِ بَيْنَ أَنْ يَتَّفِقَا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَجْرِ إلَّا عَقْدٌ وَاحِدٌ أَوْ لَا فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَهَذَا مِمَّا تَخْتَلِفُ فِيهِ الْمَسْأَلَتَانِ فَقَدْ يَرِدُ عَلَى قَوْلِهِ: الْآتِي أَنَّ حُكْمَهُمَا وَاحِدٌ فِي التَّعَارُضِ وَتَقْدِيمِ الْأَسْبَقِ. اهـ.
وَأَجَابَ عَنْهُ الرَّشِيدِيُّ بِمَا نَصُّهُ وَلَا يَأْتِي هُنَا مَا قَدَّمَهُ فِي الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ مِنْ أَنَّ مَحَلَّهَا إنْ لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَجْرِ سِوَى عَقْدٌ وَاحِدٌ إذْ الصُّورَةُ أَنَّ الْعَاقِدَ مُخْتَلِفٌ فَلَا يَتَأَتَّى اتِّحَادُ الْعَقْدِ فَمَا وَقَعَ لِلشِّهَابِ ابْنِ قَاسِمٍ هُنَا سَهْوٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَاسْتَثْنَى الْبُلْقِينِيُّ. إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَيُسْتَثْنَى كَمَا قَالَ الْبُلْقِينِيُّ. إلَخْ.
(قَوْلُهُ: فِي زَمَنِ الْخِيَارِ) أَيْ لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُمَا ع ش.
(قَوْلُهُ: وَحَاصِلُهُ) إلَى قَوْلِهِ وَبِمَا قَرَّرْته فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَلِأَنَّ التَّعَرُّضَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ.
(قَوْلُهُ: وَحَاصِلُهُ. إلَخْ) أَيْ حَاصِلُ مَا فِي الْمَقَامِ.
(قَوْلُهُ: بِمِلْكِ الْمُدَّعِي) أَيْ بِهِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ نَقْدِ الثَّمَنِ) عَطْفٌ عَلَى مِلْكِ الْمُدَّعِي. إلَخْ.
(قَوْلُهُ: دُونَ الْأُخْرَى) رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الصُّوَرِ الثَّلَاثِ.
(قَوْلُهُ: فَلَا تَكْفِي الْمُطَالَبَةُ. إلَخْ) أَيْ فِي تَرْجِيحِ الْبَيِّنَةِ.
(قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ. إلَخْ) اعْلَمْ أَنَّ قَوْلَهُ: وَخَرَجَ إلَى الْمَتْنِ كَانَ فِي أَصْلِ الشَّارِحِ ثُمَّ ضَرَبَ عَلَيْهِ وَأَبْدَلَهُ بِقَوْلِهِ وَحَاصِلُهُ. إلَخْ وَصَاحِبُ النِّهَايَةِ تَابَعَهُ عَلَى الْمَرْجُوعِ عَنْهُ وَهُوَ قَوْلُهُ وَخَرَجَ. إلَخْ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ: مَا لَوْ لَمْ تَذْكُرْهُ) سَكَتَ عَنْ حُكْمِهِ وَظَاهِرٌ مِمَّا بَعْدَهُ أَنَّ الْحُكْمَ عَدَمُ صِحَّةِ هَذِهِ الشَّهَادَةِ إذْ لَا إلْزَامَ فِيهَا رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: فَوَاضِحٌ) أَيْ يُسَلَّمُ الْمُدَّعَى بِهِ لِلْمُقَرِّ لَهُ أَنْوَارٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُقِرَّ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَأَمَّا إذَا أَقَرَّ لِأَحَدِهِمَا فَقَطْ فَيَحْلِفُ لِلْآخَرِ كَمَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ: حَلَفَ لِكُلٍّ. إلَخْ) أَيْ أَنَّهُ مَا بَاعَهُ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ: وَلَوْ ادَّعَيَا شَيْئًا. إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَمَحَلُّهُ) إلَى قَوْلِهِ: وَبِمَا قَرَّرْته فِي الْأَسْنَى وَالْأَنْوَارِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ.
(قَوْلُهُ: وَمَحَلُّهُ) أَيْ التَّعَارُضُ ع ش أَيْ وَالرُّجُوعُ.
(قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَتَعَرَّضَا) الْأَوْلَى التَّأْنِيثُ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ) اُنْظُرْ إذَا لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِهِمَا يَدٌ وَقَوْلُهُ: وَلَا رُجُوعَ. إلَخْ هَذَا ظَاهِرٌ إذَا تَعَرَّضَتْ كُلٌّ مِنْهُمَا بِخِلَافِ مَا إذَا تَعَرَّضَتْ إحْدَاهُمَا فَقَطْ مَعَ أَنَّ وَإِلَّا شَامِلٌ لَهُ أَيْضًا فَلْيُرَاجَعْ سم عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ: وَإِلَّا قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ. إلَخْ كَانَ الْأَصْوَبُ وَإِلَّا فَلَا رُجُوعَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا، ثُمَّ إنْ كَانَ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا قُدِّمَتْ بَيِّنَتُهُ وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَاوَرْدِيَّ جَعَلَ فِي حَالَةِ التَّعَارُضِ أَرْبَعَ حَالَاتٍ؛ لِأَنَّ الْعَيْنَ إمَّا أَنْ تَكُونَ فِي يَدِ الْبَائِعِ أَوْ فِي يَدِ أَحَدِ الْمُشْتَرِيَيْنِ أَوْ فِي يَدَيْهِمَا أَوْ فِي يَدِ أَجْنَبِيٍّ إلَى أَنْ قَالَ: الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ أَنْ تَكُونَ الْعَيْنُ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا، ثُمَّ ذَكَرَ فِيهَا وَجْهَيْنِ مَبْنِيَّيْنِ عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِي التَّرْجِيحِ بِيَدِ الْبَائِعِ إذَا صُدِّقَ أَحَدُهُمَا وَقَالَ فَإِنْ رَجَّحْنَاهُ بِيَدِهِ وَبَيِّنَتِهِ أَيْ وَهُوَ.
الْأَصَحُّ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ، ثُمَّ إنْ أَقَرَّ. إلَخْ رَجَعَ الْآخَرُ بِالثَّمَنِ الَّذِي شَهِدَتْ بِهِ بَيِّنَتُهُ إلَى آخِرِ مَا ذَكَرَهُ فَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ هُوَ حَالَةٌ مِنْ تِلْكَ الْأَحْوَالِ الْأَرْبَعَةِ وَيَكُونُ مَحَلُّ قَوْلِ الْمَاوَرْدِيِّ فِيهَا رَجَعَ الْآخَرُ بِالثَّمَنِ أَمَّا إذَا لَمْ تَتَعَرَّضْ بَيِّنَتُهُ لِقَبْضِ الْمَبِيعِ وَظَاهِرٌ أَنَّ مِثْلَهَا فِي ذَلِكَ غَيْرُهَا مِنْ بَقِيَّةِ الْحَالَاتِ لَكِنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ: وَإِلَّا مِنْ قَوْلِهِ: وَإِلَّا قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ شَامِلٌ لِمَا إذَا تَعَرَّضَ كُلٌّ مِنْ الْبَيِّنَتَيْنِ لِقَبْضِ الْمَبِيعِ وَمَا إذَا تَعَرَّضَتْ إحْدَاهُمَا فَقَطْ مَعَ أَنَّ قَوْلَهُ: وَلَا رُجُوعَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالثَّمَنِ خَاصٌّ بِمَا إذَا تَعَرَّضَ كُلٌّ مِنْهُمَا لِذَلِكَ وَإِلَّا اخْتَصَّ عَدَمُ الرُّجُوعِ بِمَنْ تَعَرَّضَتْ بَيِّنَتُهُ لِذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِمَّا مَرَّ وَمَرَّ فِي كَلَامِ الْمَاوَرْدِيِّ أَنَّ مَنْ الْعَيْنُ فِي يَدِهِ لَا رُجُوعَ لَهُ مُطْلَقًا. اهـ.
وَقَوْلُهُ: كَانَ الْأَصْوَبُ. إلَخْ تَقَدَّمَ عَنْ قَرِيبٍ عَنْ الْأَسْنَى وَالْأَنْوَارِ وَالْمُغْنِي مَا يُؤَيِّدُهُ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ الْعَقْدَ قَدْ اسْتَقَرَّ بِالْقَبْضِ) أَيْ وَلَيْسَ عَلَى الْبَائِعِ عُهْدَةُ مَا يَحْدُثُ بَعْدَهُ أَسْنَى وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَبِمَا قَرَّرْته فِي هَذِهِ) هِيَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ ادَّعَيَا. إلَخْ وَقَوْلُهُ: وَاَلَّتِي قَبْلَهَا هِيَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ قَالَ آجَرْتُك الْبَيْتَ. إلَخْ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَكَأَنَّ الْمَتْنَ إنَّمَا خَالَفَ أُسْلُوبَهُمَا الْمُوهِمَ لِتَخَالُفِ أَحْكَامِهِمَا. إلَخْ) قَدْ يُوَجَّهُ الْمَتْنُ أَيْضًا بِأَنَّهُ مَعَ اخْتِلَافِ التَّارِيخِ قَدْ يَتَعَارَضَانِ فِي الْأُولَى وَذَلِكَ إذَا اتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَجْرِ إلَّا عَقْدٌ وَاحِدٌ سم.
(قَوْلُهُ: الْمُوهِمَ) أَيْ الْمَتْنَ مِنْ حَيْثُ سُلُوكُهُ لِأُسْلُوبَيْنِ.
(قَوْلُهُ: لِأَجْلِ الْخِلَافِ) يَنْبَغِي حَيْثُ اتَّحَدَ حُكْمُهُمَا وَاخْتَلَفَا فِي الْخِلَافِ بَيَانُ سِرِّ جَرَيَانِ الْخِلَافِ فِي إحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَى مَعَ اتِّحَادِ حُكْمِهِمَا سم وَقَدْ يُقَالُ: السِّرُّ تَعَدُّدُ الْعَاقِدِ هُنَا وَاتِّحَادُهُ هُنَاكَ.
(قَوْلُهُ: وَيَجْرِي ذَلِكَ) أَيْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ ادَّعَيَا. إلَخْ.
(قَوْلُهُ: فِي قَوْلٍ وَاحِدٍ. إلَخْ) أَيْ لِمَنْ بِيَدِهِ دَارٌ أَسْنَى.
(قَوْلُهُ: عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ) أَيْ بِأَنْ يَقُولَ كُلٌّ مِنْهُمَا وَهُوَ يَمْلِكُهُ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ أَسْنَى وَأَنْوَارٌ.
(قَوْلُهُ: مَنْ الْعَيْنُ بِيَدِهِ) أَيْ مِنْ الْمُتَنَازِعَيْنِ وَزَيْدٍ وَعَمْرٍو أَوْ شَخْصٍ خَامِسٍ (قَوْلُهُ: فَيَحْلِفُ) أَيْ مَنْ الْعَيْنُ بِيَدِهِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا أَيْ الْمُدَّعِيَيْنِ لِلشِّرَاءِ.
(قَوْلُهُ: لَا يَكْفِي) إلَى قَوْلِهِ: وَنُزِعَتْ فِي الْأَنْوَارِ وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ.
(قَوْلُهُ: فِي الدَّعْوَى كَالشَّهَادَةِ) الْأَنْسَبُ لِمَا بَعْدَهُ الْعَكْسُ.
(قَوْلُهُ: إلَّا مَعَ ذِكْرِ مِلْكِ الْبَائِعِ) أَيْ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَيُشْتَرَطُ فِي دَعْوَى الشِّرَاءِ مِنْ غَيْرِ ذِي الْيَدِ أَنْ يَقُولَ الْمُدَّعِي: اشْتَرَيْتهَا مِنْهُ وَهِيَ مِلْكُهُ أَوْ تَسَلَّمْتهَا مِنْهُ أَوْ سَلَّمَهَا إلَيَّ، كَالشَّهَادَةِ يُشْتَرَطُ فِيهَا أَنْ يَقُولَ الشَّاهِدُ اشْتَرَاهَا مِنْ فُلَانٍ وَهِيَ مِلْكُهُ أَوْ تَسَلَّمَهَا مِنْهُ أَوْ سَلَّمَهَا إلَيْهِ لَا فِي دَعْوَى الشِّرَاءِ مِنْ ذِي الْيَدِ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا ذَلِكَ بَلْ يُكْتَفَى بِأَنَّ الْيَدَ تَدُلُّ عَلَى الْمِلْكِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَمَعَ ذِكْرِ يَدِهِ) الْأَوْلَى حَذْفُ لَفْظَةِ مَعَ.
(قَوْلُهُ: وَنُزِعَتْ مِنْهُ تَعَدِّيًا) لَعَلَّهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ أَخْذًا مِنْ سُكُوتِ الرَّوْضِ وَالْأَنْوَارِ عَنْهُ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ: أَوْ مَعَ قِيَامِ بَيِّنَةِ. إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: مَعَ ذِكْرِ مِلْكِ الْبَائِعِ. إلَخْ.
(قَوْلُهُ: بِأَحَدِهِمَا) أَيْ بِمِلْكِ الْبَائِعِ أَوْ يَدِهِ.
(قَوْلُهُ: إنْ كَانَ الْمُدَّعَى) أَيْ بِهِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ بِيَدِ مَنْ لَمْ يُعْلَمْ مِلْكُهُ. إلَخْ) اُنْظُرْ هَلْ صُورَةُ عَدَمِ الْعِلْمِ إنَّمَا هِيَ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ ذُو الْيَدِ حَالًا أَوْ فِي الْأَصْلِ لَا أَعْلَمُ مَالِكَهُ أَوْ لَهُ صُورَةٌ أُخْرَى.
(قَوْلُهُ وَلَمْ يَذْكُرُوا) أَيْ الشُّهُودُ.
(قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ آنِفًا. إلَخْ) أَيْ فِي الْفَرْعِ الَّذِي قُبَيْلَ الْفَصْلِ.
(وَلَوْ قَالَ كُلٌّ مِنْهُمَا) وَالْمَبِيعُ فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (بِعْتُكَهُ بِكَذَا)، وَهُوَ مِلْكِي، وَإِلَّا لَمْ تُسْمَعْ الدَّعْوَى فَأَنْكَرَ (وَأَقَامَاهُمَا) أَيْ: الْبَيِّنَتَيْنِ بِمَا قَالَاهُ وَطَالَبَاهُ بِالثَّمَنِ (فَإِنْ اتَّحَدَ تَارِيخُهُمَا تَعَارَضَتَا) وَتَسَاقَطَتَا؛ لِامْتِنَاعِ كَوْنِهِ مِلْكًا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ لِكُلٍّ وَحْدَهُ فَيَحْلِفُ لِكُلٍّ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ، وَإِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ قَضَى لَهُ وَحَلَفَ لِلْآخَرِ (وَإِنْ اخْتَلَفَ) تَارِيخُهُمَا (لَزِمَهُ الثَّمَنَانِ) لِإِمْكَانِ دَعْوَاهُمَا وَمِنْ ثَمَّ اُشْتُرِطَ اتِّسَاعُ الزَّمَنِ لِلْعَقْدِ الْأَوَّلِ ثُمَّ الِانْتِقَالُ لِلْبَائِعِ الثَّانِي ثُمَّ لِلْعَقْدِ الثَّانِي، وَإِلَّا حَلَفَ لِكُلٍّ (وَكَذَا) يَلْزَمُهُ الثَّمَنَانِ (إنْ أُطْلِقَتَا أَوْ) أُطْلِقَتْ (إحْدَاهُمَا) وَأُرِّخَتْ الْأُخْرَى (فِي الْأَصَحِّ)؛ لِاحْتِمَالِ اخْتِلَافِ الزَّمَنِ وَحَيْثُ أَمْكَنَ الِاسْتِعْمَالُ فَلَا إسْقَاطَ وَفَارَقَتْ هَذِهِ مَا قَبْلَهَا بِأَنَّ الْعَيْنَ تَضِيقُ عَنْ حَقِّهِمَا مَعًا فَتَعَارَضَتَا، وَالْقَصْدُ هُنَا الثَّمَنَانِ وَالذِّمَّةُ لَا تَضِيقُ عَنْهُمَا فَوَجَبَا وَشَهَادَةُ الْبَيِّنَتَيْنِ عَلَى إقْرَارِهِ كَهِيَ عَلَى الْبَيْعَيْنِ فِيمَا ذَكَرَ وَفِي الْأَنْوَارِ عَنْ فَتَاوَى الْقَفَّالِ لَوْ شَهِدَا أَنَّهُ بَاعَ عَاقِلًا وَآخَرَانِ أَنَّهُ مَجْنُونٌ ذَلِكَ الْيَوْمَ عُمِلَ بِالْأُولَى أَوْ أَنَّهُ بَاعَ مَجْنُونًا قُدِّمَا وَفِي فَتَاوَى الْقَاضِي نَحْوُهُ وَهُوَ لَوْ قَالَتْ بَيِّنَةٌ: أَقَرَّ بِكَذَا يَوْمَ كَذَا فَقَالَتْ أُخْرَى: كَانَ مَجْنُونًا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ قُدِّمَتْ؛ لِأَنَّ مَعَهَا زِيَادَةَ عِلْمٍ وَقَيَّدَهُ الْبَغَوِيّ بِمَنْ لَمْ يُعْرَفْ لَهُ أَنَّهُ يُجَنُّ وَقْتًا وَيُفِيقُ وَقْتًا، وَإِلَّا تَعَارَضَتَا، وَلَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً بِأَنَّ هَذِهِ الدَّارَ الَّتِي بِيَدِكَ وَقَفَهَا أَبِي عَلَيَّ، وَهُوَ مَالِكٌ حَائِزٌ يَوْمئِذٍ فَأَقَامَ ذُو الْيَدِ بَيِّنَةً بِأَنَّهَا مِلْكُهُ قُدِّمَ مَا لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ أُخْرَى بِأَنَّهُ غَصَبَهَا مِنْ الْوَاقِفِ؛ لِأَنَّهُ ذُو الْيَدِ حِينَئِذٍ، وَلَوْ ظَهَرَ فِي مَوْقُوفٍ مَحْكُومٍ بِصِحَّتِهِ بَعْدَ ثُبُوتِ مِلْكِ الْوَاقِفِ وَحِيَازَتِهِ مَكْتُوبٌ مَحْكُومٌ بِصِحَّتِهِ يَشْهَدُ بِالْمِلْكِ وَالْحِيَازَةِ لِآخَرَ قَبْلَ صُدُورِ الْوَقْفِ لَمْ يَبْطُلْ الْوَقْفُ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا قَالَ: لِأَنَّهُ يَجُوزُ بِتَقْدِيرِ صِحَّتِهِ أَنْ يَكُونَ الْمِلْكُ انْتَقَلَ مِنْ صَاحِبِهِ إلَى الْوَاقِفِ لَاسِيَّمَا وَالْيَدُ لِلْوَاقِفِ أَوْ مَنْ قَامَ مَقَامَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ السُّؤَالِ. اهـ.
وَلَا يُعَارِضُهُ مَا مَرَّ قُبَيْلَ قَوْلِهِ: وَأَنَّهَا لَوْ شَهِدَتْ بِمِلْكِهِ أَمْسِ لِتَحَقُّقِ أَنَّ الْيَدَ عَادِيَةٌ ثَمَّ فَلَمْ يُنْظَرْ؛ لِاحْتِمَالِ الِانْتِقَالِ بِخِلَافِهِ هُنَا، وَلَوْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى مُنْكِرِ الشِّرَاءِ لَهُ بِثَمَنٍ جُزَافٍ قُبِلَا إنْ قَالَا حَلَالٌ لَا إنْ جَذْفًا؛ لِأَنَّ الْجُزَافَ حَلَالٌ وَحَرَامٌ، وَلَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً بِأَنَّ هَذِهِ الَّتِي بِيَدِكَ مِلْكِي فَأَخَذَهَا فَأَقَامَ آخَرُ أُخْرَى بِأَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِمَّنْ كَانَتْ بِيَدِهِ، وَهِيَ مِلْكُهُ حِينَئِذٍ حُكِمَ بِهَا لِهَذَا لِزِيَادَةِ عِلْمِ بَيِّنَتِهِ وَتَقَدُّمٌ بَيِّنَةٌ قَالَتْ: مِلْكُ أَبِيهِ وَقَدْ وَرِثَهُ عَلَى بَيِّنَةٍ قَالَتْ: مَلَّكَ أَبِي خَصْمَهُ وَهُوَ وَارِثُهُ لِجَوَازِ كَوْنِهِ وَارِثًا وَلَا يَرِثُ الْمُدَّعِي لِدَيْنٍ مُسْتَغْرِقٍ، فَلَيْسَ فِيهِ تَصْرِيحٌ بِمِلْكِهِ بِخِلَافِهِ فِي وَقَدْ وَرِثَهُ.
تَنْبِيهٌ:
الْأَوْلَى، بَلْ الْمُتَعَيِّنُ أَنْ يُقَالَ: بَدَلٌ لِدَيْنٍ مُسْتَغْرِقٍ لِنَحْوِ إقْرَارِهِ بِهِ لِآخَرَ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ، وَذَلِكَ لِمَا هُوَ مَعْلُومٌ أَنَّ الدَّيْنَ لَا يَمْنَعُ الْإِرْثَ، وَقَدْ يُقَالُ فِي أَصْلِ التَّعْلِيلِ: لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ فِيهِ التَّنْصِيصُ عَلَى تَلَقِّي مِلْكِ هَذَا عَنْ الْأَبِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَشْهَدْ بِإِرْثِ شَيْءٍ خَاصٍّ بِخِلَافِ وَقَدْ وَرِثَهُ فَإِنَّهُ نَصَّ عَلَى أَنَّهُ مُتَلَقٍّ مِلْكَهُ مِنْ أَبِيهِ فَلَا احْتِمَالَ فِيهِ بِخِلَافِ ذَاكَ.